السيد الخوئي
76
كتاب الطهارة
لم يستحق ، وكذا بحجر الرحى وحجر النار وحجر السن ونحو ذلك لعدم كونها من المعادن ( 1 ) الخارجة عن صدق الأرض وكذا يجوز التيمم بطين الأرمني . ( مسألة 5 ) : يجوز التيمم على الأرض السبخة إذا صدق كونها أرضا بأن لم يكن علاها الملح ( 2 ) . ( مسألة 6 ) : إذا تيمم بالطين فلصق بيده يجب إزالته أولا ثم المسح بها ( 3 ) وفي جواز إزالته بالغسل إشكال .