السيد الخوئي
73
كتاب الطهارة
( مسألة 2 ) : لا يجوز في حال الاختيار التيمم على الجص المطبوخ والآجر الخزف ( 1 ) والرماد وإن كان من الأرض ( 2 ) لكن في حال الضرورة - بمعنى : عدم وجدان التراب والمدر والحجر - الأحوط الجمع ( 3 ) بين
السيد الخوئي
73
كتاب الطهارة
( مسألة 2 ) : لا يجوز في حال الاختيار التيمم على الجص المطبوخ والآجر الخزف ( 1 ) والرماد وإن كان من الأرض ( 2 ) لكن في حال الضرورة - بمعنى : عدم وجدان التراب والمدر والحجر - الأحوط الجمع ( 3 ) بين