السيد الخوئي

7

كتاب الطهارة

بل لو فقد الماء في أثناء الصلاة الأولى أيضا لا تكفي لصلاة أخرى بل لا بد من تجديد التيمم لها وإن كان يحتمل الكفاية في هذه الصورة .

--> ( 1 ) المائدة : 5 : 6 .