السيد الخوئي

56

كتاب الطهارة

إن لم يمكن جمعه ترابا بالنفض وإلا وجب ودخل في القسم الأول ( 1 ) والأحوط اختيار ما غباره أكثر ( 2 ) ومع فقد الغبار يتيمم بالطين إن لم يمكن تجفيفه ( 3 ) وإلا وجب ودخل في القسم الأول .