السيد الخوئي
27
كتاب الطهارة
الثاني : للنوم ، فإنه يجوز أن يتيمم مع امكان الوضوء أو الغسل على المشهور أيضا مطلقا ( 1 ) وخص بعضهم بخصوص الوضوء ولكن القدر المتيقن من هذا أيضا
--> ( 1 ) الوسائل : ج 2 باب 22 أبواب صلاة الجنازة ح 2 . ( 2 ) الوسائل : ج 1 باب 9 من أبواب الوضوء ح 2 ورواها البرقي أيضا في المحاسن عن حفص بن غياث ، والظاهر أنها مرسلة لروايته عنه بواسطة أبيه وأما بلا واسطة فلم تثبت