السيد الخوئي

26

كتاب الطهارة

لكن القدر المتيقن صورة خوف فوت الصلاة منه لو أراد أن يتوضأ أو يغتسل . نعم لما كان الحكم استحبابيا يجوز أن يتيمم مع عدم خوف الفوت أيضا ، لكن برجاء المطلوبية لا بقصد الورود والمشروعية .

--> ( 1 ) الوسائل : ج 2 باب 21 من أبواب صلاة الجنازة ح 6 . ( 2 ) الوسائل : ج 2 باب 21 أبواب صلاة الجنازة ح 5 .