السيد الخوئي
20
كتاب الطهارة
أو كان في إناء مغصوب كذلك ( 1 ) فإنه ينتقل إلى التيمم وكذا إذا كان محرم الاستعمال من جهة أخرى . ( مسألة 35 ) : إذا كان جنبا ولم يكن عنده ماء وكان موجودا في المسجد فإن أمكنه أخذ الماء بالمرور وجب ( 2 )
السيد الخوئي
20
كتاب الطهارة
أو كان في إناء مغصوب كذلك ( 1 ) فإنه ينتقل إلى التيمم وكذا إذا كان محرم الاستعمال من جهة أخرى . ( مسألة 35 ) : إذا كان جنبا ولم يكن عنده ماء وكان موجودا في المسجد فإن أمكنه أخذ الماء بالمرور وجب ( 2 )