السيد الخوئي

16

كتاب الطهارة

إليه من قبيل تلك الصلاة بطل لعدم الأمر به ( 1 ) وإذا أتى به بقصد آية أخرى أو الكون على الطهارة صح وكذا إذا قصد المجموع من الغايات التي يكون مأمورا بالوضوء فعلا لأجلها . وأما لو تيمم باعتقاد الضيق فبان سعته بعد الصلاة فالظاهر وجوب إعادتها ( 2 ) وإن تبين قبل الشروع فيها