السيد الخوئي

138

كتاب الطهارة

ويعتبر كون المسح بمجموع الكفين على المجموع فلا يكفي المسح ببعض كل من اليدين ، ولا مسح بعض الجبهة والجبينين ، نعم يجزئ التوزيع فلا يجب المسح بكل من اليدين على تمام أجزاء الممسوح .

--> ( 1 ) راجع الوسائل : ج 2 باب 11 من أبواب التيمم . ( 2 ) الوسائل : ج 2 باب 11 من أبواب التيمم .