السيد الخوئي

125

كتاب الطهارة

ولا الضرب بأحدهما ولا بهما على التعاقب ولا الضرب بظاهرهما حال الاختبار نعم حال الاضطرار يكفي الوضع ومع تعذر ضرب أحدهما يضعها ويضرب بالأخرى ، ومع تعذر الباطن فيهما أو في أحدهما ينتقل إلى الظاهر فيهما أو في أحدهما .