السيد الخوئي
12
كتاب الطهارة
( مسألة 31 ) : لا يستباح بالتيمم لأجل المضيق غير تلك الصلاة من الغايات الأخر حتى في حال الصلاة فلا يجوز له مس كتابة القرآن ( 1 ) ولو في حال الصلاة ( 2 ) وكذا لا يجوز له قراءة العزائم إن كان بدلا عن الغسل ، فصحته واستباحته مقصورة على خصوص تلك الصلاة .