السيد الخوئي
101
كتاب الطهارة
( مسألة 4 ) : التراب المشكوك كونه نجسا يجوز التيمم به ( 1 ) إلا مع كون حالته السابقة النجاسة ( 2 ) . ( مسألة 5 ) : لا يجوز التيمم بما يشك في كونه ترابا وغيره مما لا يتيمم به ( 3 ) كما مر .
السيد الخوئي
101
كتاب الطهارة
( مسألة 4 ) : التراب المشكوك كونه نجسا يجوز التيمم به ( 1 ) إلا مع كون حالته السابقة النجاسة ( 2 ) . ( مسألة 5 ) : لا يجوز التيمم بما يشك في كونه ترابا وغيره مما لا يتيمم به ( 3 ) كما مر .