السيد الخوئي
64
كتاب الطهارة
( مسألة 20 ) : إذا حضر الشخص في أثناء صلاة الإمام له أن يدخل في الجماعة ( 1 ) فيكبر بعد تكبير الإمام الثاني أو الثالث مثلا ويجعله أول صلاته وأول تكبيراته فيأتي بعده بالشهادتين .
--> ( 1 ) يأتي التعرض لها في المسألة .
السيد الخوئي
64
كتاب الطهارة
( مسألة 20 ) : إذا حضر الشخص في أثناء صلاة الإمام له أن يدخل في الجماعة ( 1 ) فيكبر بعد تكبير الإمام الثاني أو الثالث مثلا ويجعله أول صلاته وأول تكبيراته فيأتي بعده بالشهادتين .
--> ( 1 ) يأتي التعرض لها في المسألة .