السيد الخوئي
58
كتاب الطهارة
وحدها ( 1 ) . ( مسألة 18 ) : يجوز في صلاة الميت العدول من إمام إلى إمام في الأثناء ( 2 ) .
--> ( 1 ) راجع الوسائل : ج 2 باب 22 من أبواب صلاة الجنازة .
السيد الخوئي
58
كتاب الطهارة
وحدها ( 1 ) . ( مسألة 18 ) : يجوز في صلاة الميت العدول من إمام إلى إمام في الأثناء ( 2 ) .
--> ( 1 ) راجع الوسائل : ج 2 باب 22 من أبواب صلاة الجنازة .