السيد الخوئي

58

كتاب الطهارة

وحدها ( 1 ) . ( مسألة 18 ) : يجوز في صلاة الميت العدول من إمام إلى إمام في الأثناء ( 2 ) .

--> ( 1 ) راجع الوسائل : ج 2 باب 22 من أبواب صلاة الجنازة .