السيد الخوئي

53

كتاب الطهارة

( مسألة 15 ) : يجوز صلاة العراة على الميت فرادى وجماعة ( 1 ) ومع الجماعة يقوم الإمام في الصف كما في جماعة النساء فلا يتقدم ولا يتبرز ويجب عليهم ستر العورة ولو بأيديهم وإذا لم يمكن يصلون جلوسا .