السيد الخوئي

41

كتاب الطهارة

بل يجوز أن يقتدى بكل واحد منهم مع فرض أهليتهم جماعة ( 1 ) .

--> ( 1 ) راجع الوسائل : الجزء 2 باب 23 من أبواب صلاة الجنازة . ( 2 ) الأنفال : 8 : 75 .