مطالعة الكتاب
السيد الخوئي
31
كتاب الطهارة
فلا تجزئ قبلهما ( 1 ) ولو في أثناء التكفين عمدا كان أو جهلا أو سهوا .
الصفحة السابقة
31
الصفحة التالية