السيد الخوئي
26
كتاب الطهارة
نعم تستحب على من كان عمره أقل من ست سنين وإن كان مات حين تولده بشرط أن يتولد حيا وإن تولد ميتا فلا تستحب أيضا ( 1 ) . ويلحق بالمسلم في وجوب الصلاة عليه من وجد ميتا في بلاد المسلمين ، وكذا لقيط دار الاسلام بل دار الكفر إذا وجد فيها مسلم يحتمل كونه منه ( 2 ) .
--> ( 1 ) الوسائل : الجزء 2 باب 14 من أبواب صلاة الجنازة ح 1 .