السيد الخوئي
151
كتاب الطهارة
ويجوز التشريك بينهما في الصلاة فيصلي صلاة واحدة عليهما وإن كانا مختلفين في الوجوب والاستحباب ، وبعد التكبير الرابع يأتي بضمير التثنية . هذا إذا لم يخف عليهما أو على أحدهما من الفساد ، وإلا وجب التشريك أو تقديم من يخاف فساده . ( مسألة 23 ) : إذا حضر في أثناء الصلاة على الميت ميت آخر يتخير المصلي بين وجوه ( 1 ) : ( الأول ) : أن
--> ( 1 ) الوسائل : ج 2 باب 32 من أبواب صلاة الجنازة ح 6 .