السيد الخوئي

15

كتاب الطهارة

ولا تجوز على الكافر ( 1 ) بأقسامه حتى المرتد فطريا

--> ( 1 ) الوسائل : ج 2 باب 37 من أبواب صلاة الجنازة ح 1 .