السيد الخوئي
149
كتاب الطهارة
( مسألة 21 ) : لا يجوز - على الأحوط - اتيان صلاة الميت في أثناء الفريضة ( 1 ) وإن لم تكن ماحية لصورتها ،
السيد الخوئي
149
كتاب الطهارة
( مسألة 21 ) : لا يجوز - على الأحوط - اتيان صلاة الميت في أثناء الفريضة ( 1 ) وإن لم تكن ماحية لصورتها ،