السيد الخوئي

143

كتاب الطهارة

( مسألة 20 ) : يستحب المبادرة إلى الصلاة على الميت وإن كان في وقت فضيلة الفريضة ( 1 ) ، ولكن لا يبعد ترجيح تقديم وقت الفضيلة مع ضيقه .

--> ( 1 ) الوسائل : ج 2 باب 31 من أبواب صلاة الجنازة ح 1 . ( 2 ) عدل ( دام ظله ) عن ذلك وبنى على وثاقة الرجل لوجوده في اسناد كامل الزيارات .