السيد الخوئي

141

كتاب الطهارة

وإذا مضى أزيد من ذلك فالأحوط الترك ( 1 ) . ( مسألة 19 ) : يجوز الصلاة على الميت في جميع الأوقات بلا كراهة حتى في الأوقات التي يكره النافلة فيها عند المشهور ( 2 ) من غير فرق بين أن يكون الصلاة على الميت واجبة أو مستحبة .