السيد الخوئي

129

كتاب الطهارة

وإن كان الأحوط الاقتصار على صورة عدم التمكن من الوضوء أو الغسل أو صورة خوف فوت الصلاة منه .

--> ( 1 ) راجع الوسائل : ج 2 باب 21 من أبواب صلاة الجنازة ح 6 . ( 2 ) الوسائل : ج 2 باب 21 من أبواب صلاة الجنازة ح 5 .