السيد الخوئي
114
كتاب الطهارة
( العاشر ) : تعيين الميت على وجه يرفع الابهام ( 1 ) ولو بأن ينوي الميت الحاضر أو ما عينه الإمام .
السيد الخوئي
114
كتاب الطهارة
( العاشر ) : تعيين الميت على وجه يرفع الابهام ( 1 ) ولو بأن ينوي الميت الحاضر أو ما عينه الإمام .