السيد الخوئي
379
كتاب الاجتهاد والتقليد
( مسألة 51 ) المأذون ، والوكيل عن المجتهد في التصرف في الأوقاف ، أو في أموال القصر ، ينعزل بموت المجتهد ( 1 ) بخلاف المنصوب من قبله كما إذا نصبه متوليا للوقف أو قيما على القصر فإنه لا تبطل توليته وقيمومته على الأظهر ( 2 )
--> ( * 1 ) المروية في ب 11 من أبواب صفات القاضي من الوسائل .