السيد الخوئي

315

كتاب الاجتهاد والتقليد

" الثاني " : أن يخبر بها عدلان ( 1 ) . " الثالث " : إخبار عدل واحد بل يكفي إخبار شخص موثق ( 2 )

--> ( * 1 ) التوبة : 9 : 122 . ( * 2 ) النحل : 16 : 43 والأنبياء : 21 : 7 .