السيد الخوانساري
80
جامع المدارك
تجلدان إذا أخذتا في لحاف واحد الحد ) ( 1 ) . ومنها صحيحة ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ( سمعته يقول حد الجلد في الزنى أن يوجدا في لحاف واحد والرجلان يوجدان في لحاف واحد والمرأتان أن توجدان في لحاف واحد ) ( 2 ) . ومنها صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج قال : ( سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : كان علي صلوت الله تعالى عليه إذا وجد الرجلين في لحاف واحد ضربهما الحد وإذا أخذ المرأتين في لحاف ضربهما الحد ) ( 3 ) . ومنها صحيحة عبد الله بن مسكان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ( سمعته يقول : حد الجلد ، في الزنى أن يوجدا في لحاف واحد والرجلان يوجدان في لحاف واحد والمرأتان توجدان في لحاف واحد ) ( 4 ) . وفي مقابل هذه الروايات ما يدل على أن الجلد أقل من المائة منها صحيحة معاوية بن عمار قال : ( قلت لأبي عبد الله عليه السلام : المرأتان تنامان في ثوب واحد ؟ فقال : تضربان ، فقلت : حدا ؟ قال عليه السلام : لا ، قلت : الرجلان ينامان في ثوب واحد ؟ قال : يضربان ، قال : قلت : الحد ؟ قال : لا ) ( 5 ) رواه الشيخ باسناده إلى يونس بن عد الرحمن واستظهر صحة الرواية ومنها صحيحة ابن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام ( في رجلين يوجدان في لحاف واحد ؟ قال : يجلدان غير سوط واحد ) ( 6 ) .
--> ( 1 ) التهذيب حدود الزنى تحت رقم 151 ، والكافي ج 7 ص 181 . ( 2 ) الكافي ج 7 ص 181 ، والتهذيب الباب المذكور تحت رقم 3 . ( 3 ) الكافي ج 7 ص 181 تحت رقم 7 . والتهذيب : حدود الزنى تحت رقم 151 . ( 4 ) التهذيب الباب المذكور تحت رقم 158 . ( 5 ) والتهذيب : حدود الزنى رقم 142 والاستبصار ج 4 ص 213 ، ( 6 ) تقدمت آنفا .