السيد الخوانساري

8

جامع المدارك

حرا له فرج مملوك بالعقد الدائم أو الملك ، يغدو عليه ويروح ويستوي فيه المسلمة والذمية وإحصان المرأة كاحصان الرجل لكن يراعى فيها العقل إجماعا ولا تخرج المطلقة رجعية عن الاحصان وتخرج البائن وكذا المطلق ) . أما اعتبار البلوغ فلاشتراطه في الحد كما سبق ، وأما اشتراط الحرية فيدل عليه صحيحة أبي بصير المرادي عن أبي عبد الله عليه السلام قال ( في العبد يتزوج الحرة ثم يعتق فيصيب فاحشة ، قال : فقال لا رجم عليه حتى يواقع الحرة بعد ما يعتق - الحديث ) ( 1 ) وصحيحة محمد بن قيس عن أبي جعفر عليهما السلام قال : ( قضى أمير المؤمنين عليه السلام في العبيد إذا زنى أحدهم أن يجلد خمسين جلدة وإن كان مسلما أو كافرا أو نصرانيا ولا يرجم ولا ينفى ) ( 2 ) وأما اعتبار أن يكون له ما ذكر فيدل عليه عدة روايات منها معتبرة إسحاق ابن عمار قال : ( سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الرجل إذا زنى وعنده السرية والأمة يطأها تحصنه الأمة ، وتكون عنده ؟ قال : نعم إنما ذلك لأن عنده ما يغنيه عن الزنى ، قلت : فإن كانت عنده أمة زعم أنه لا يطأها ، فقال : لا يصدق ، قلت : فإن كانت عنده امرأة متعة أتحصنه ؟ فقال : لا إنما هو على الشئ الدائم عنده ) ( 3 ) ومنها صحيح إسماعيل بن جابر ( سئل الصادق عليه السلام عن المحصن فقال : من كان له فرج يغدو عليه ويروح فهو محصن ) ومنها صحيحة رفاعة قال : ( سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يزني قبل أن يدخل بأهله أيرجم ؟ قال : لا )

--> ( 1 ) الكافي ج 7 ص 179 تحت رقم 45 . ( 2 ) التهذيب باب حدود الزنى تحت رقم 88 والكافي ج 7 ص 238 . ( 3 ) الكافي ج 7 ص 178 والاستبصار ج 4 ص 204 . ( 4 ) الكافي ج 7 ص 179 تحت رقم .