السيد الخوانساري

269

جامع المدارك

بل وقع التعذيب والايذاء زائدا على ما يستحق الولي فالجزم بجواز الضرب ثانيا أو ثلاثا مشكل ولو قتل صحيح مقطوع اليد فأراد الولي قتله رد دية اليد إلى أولياء القاتل إن كانت اليد قطعت في جناية جناها على نفسه أو كان قطع يده وأخذ دية يده من الذي قطعها وإن شاء طرح دية اليد وأخذ الباقي وإن كانت قد ذهبت في غير جناية جناها ولا أخذ لها دية كاملة قتل قاتله ولا رد ، والدليل رواية سورة ابن كليب عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ( سأل عن رجل قتل رجلا عمدا وكان المقتول أقطع اليد اليمنى ، فقال : إن كانت قطعت يده في جناية جناها على نفسه أو كان قطع يده وأخذ دية يده من الذي قطعها ، فأراد أولياؤه أن يقتلوا قاتله أدوا إلى أولياء قاتله دية يده التي قيد منها ويقتلوه وإن شاؤوا طرحوا عنه دية يده وأخذوا الباقي ، قال : وإن كان يده قطعت من غير جناية جناها على نفسه ولا أخذ لها دية قتلوا قاتله ولا يغرم شيئا ، وإن شاؤوا أخذوا دية كاملة ) ( 1 ) واستضعفت الرواية بسورة بن كليب من جهة عدم توثيقه ولا مدحه ، فلا يمكن الاعتماد عليه وفي الجواهر ( يظهر من بعض النصوص حسن حاله ، بل قد يظهر من رواية الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عنه في عرق الحائض اعتمادهما عليه فهي حسنة كما في المسالك مضافا إلى رواية الشيخ لها في التهذيب بل عمل بها ابن إدريس الذي لا يعمل إلا من القطعيات في الأخبار . ( القسم الثاني ) ( في قصاص الطرف ويشترط فيه التساوي كما في قصاص النفس فلا يقتص في الطرف لمن لا يقتص له في النفس ويقتص للرجل من المرأة ولا رد وللمرأة

--> ( 1 ) الكافي ج 7 ص 316 تحت رقم 1 ، والتهذيب باب القصاص تحت رقم 9 .