السيد الخوانساري
232
جامع المدارك
يؤخذ ذلك من أمواله فإن لم يكن له مال رجعت الجناية على إمام المسلمين لأنهم يؤدون إليه الجزية كما يؤدي العبد الضريبة إلى سيده ، قال : وهم مماليك للإمام فمن أسلم منهم فهو حر ) ( 1 ) . ( الشرط الثالث ) ( أن لا يكون القاتل أبا ، فلو قتل ولده لم يقتل به وعليه الدية والكفارة والتعزير وقتل الولد بأبيه وكذا الأم تقتل بالولد ، وكذا الأقارب ، وفي قتل الجد بولد الولد تردد ) أما عدم قتل الأب بقتل ولده فلا خلاف فيه ظاهرا ، وتدل عليه النصوص منها صحيحة حمران عن أحدهما عليهما السلام قال : ( لا يقاد والد بولده - الحديث ) ( 2 ) . ومنها صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ( سألته عن الرجل يقتل ابنه أيقتل به ؟ قال : لا : ) ( 3 ) . ومنها معتبرة إسحاق بن عمار ، عن جعفر ، عن أبيه " أن عليا عليه السلام كان يقول : لا يقتل والد بولده إذا قتله " ( 4 ) . ومنها صحيحة ظريف عن أمير المؤمنين صلوات الله عليه قال : ( قضى أنه لا قود لرجل أصابه ولده في أمر يعيب عليه فيه فأصابه عيب من قطع وغيره ويكون له الدية ولا يقاد ) ( 5 ) وأما الدية فعليه ، قيل ثبوتها عليه من جهة صحيحة ظريف مضافا إلى أن
--> ( 1 ) الكافي ج 7 ص 364 ، والفقيه باب البينات على القتل تحت رقم 14 . ( 2 ) الكافي ج 7 ص 297 تحت رقم 1 وص 298 تحت رقم 4 . ( 3 ) الكافي ج 7 ص 297 تحت رقم 1 وص 298 تحت رقم 4 . ( 4 ) التهذيب آخر باب قتل السيد عبده . ( 5 ) الوسائل أبواب قصاص النفس ب 32 تحت رقم 10 .