السيد الخوانساري

221

جامع المدارك

أو رفضها في غيره ، وفي كشف اللثام : واعلم أن الذي في الاستبصار أن حكمه حكم الحر في دية أعضائه ونفسه إذا جنى عليه لا في جناياته وإن تضمنه الخبر وقد حكي هذا التفصيل عن الشيخ ( ره ) والمحكي عنه أنه روى في أول الباب خبر محمد بن قيس عن أبي جعفر عليهما السلام ( قضى أمير المؤمنين صلوات الله عليه في مكاتب قتل قال : يحسب منه ما عتق منه فيؤدي دية الحر ومارق منه دية العبد ثم قال : ولا ينافي هذا الخبر ما رواه علي بن جعفر - وساق الخبر - إلى قوله - من قتل وغيره ، ثم جمع بينهما بحمل الخبر الأول على التفصيل الذي تضمنه الخبر الأخير ولقائل أن يقول : لم يظهر من خبر محمد بن قيس التفصيل بل تعرض لما فيه وغير هذه الصورة مسكوت عنه ففرق بين كون الموضوع مذكورا في الكلام وبين ما لو سئل عن موضوع فأجيب ، ويشكل الجمع بين الخبرين لأنه بعد التعرض لصورة كون المكاتب مجنيا عليه والأخذ بالاطلاق وعدم الفرق بين الصورتين خلاف القواعد وخلاف ما ذهب إليه معظم الأصحاب فالمسألة مشكلة ( مسائل : الأولى ) ( ولو قتل حر حرين ، فليس للأولياء إلا قتله ولو قتل العبد حرين على التعاقب ففي رواية هو لأولياء الأخير ، وفي أخرى يشتركان فيه ما لا يحكم به لولي الأول الثانية لو قطع يمنى رجلين قطعت يمينه للأول ويساره للثاني وقال في النهاية : ولو قطع يدا وليس له يدان قطعت رجله باليد وكذا لو قطع أيدي جماعة قطعت يداه بالأول فالأول والرجل بالأخير فالأخير ، ولمن يبقى بعد ذلك الدية ولعله استنادا إلى رواية حبيب السجستاني عن أبي جعفر عليهما السلام