السيد الخوانساري
203
جامع المدارك
ورد الدية إلا أن يتمسك بعموم ( والجروح قصاص ) لكن في حسن جميل أو صحيحه وغيره ( سأله بين المرأة والرجل قصاص ) قال : نعم في الجراحات حتى تبلغ الثلث سواء فإذا بلغت الثلث ارتفع الرجل وسفلت المرأة ) ( 1 ) . ويقتص للرجل من المرأة ولا رد ويدل عليه صحيح الحلبي عن الصادق عليه السلام ( إن قتلت المرأة الرجل قتلت به وليس لهم إلا نفسها ) ( 2 ) . وفي صحيح ابن سنان سألت أبا عبد الله عليه السلام يقول في المرأة قتلت زوجها متعمدة : إن شاء أهله أن يقتلوها قتلوها وليس يجني أحد أكثر من جنايته على نفسه ) ( 3 ) . وفي خبر هشام بن سالم عنه أيضا ( في المرأة تقتل الرجل قال : لا يجني الجاني على أكثر من نفسه ) ( 4 ) . وفي قبال ما ذكر خبر أبي مريم عن أبي جعفر عليهما السلام قال ( في امرأة قتلت رجلا ، قال : يقتل ويؤدي إليها بقية المال ) وفي طريقها الأخرى ( بقية الدية ) ( 5 ) وقد سبق الكلام فيه ( ويقتل العبد بالعبد وبالأمة والأمة بالأمة وبالعبد ولا يقتل الحر بالعبد بل تلزمه قيمته يوم القتل ، ولا يتجاوز دية الحر ، ولو اختلفا في القيمة فالقول قول الجاني مع يمينه ويعزز القاتل وتلزمه الكفارة ولو كان العبد ملكه عزر وكفر وفي الصدقة بقيمته رواية فيها ضعف وفي رواية ( إن اعتاد ذلك قتل به ) ودية المملوكة قيمتها ما لم تتجاوز دية الحرة وكذا لا يتجاوز
--> ( 1 ) الكافي ج 7 ص 300 تحت رقم 7 . ( 2 ) التهذيب باب القود بين الرجال والنساء تحت رقم 1 . ( 3 ) التهذيب الباب تحت رقم 4 والكافي ج 7 ص 300 . ( 4 ) التهذيب الباب تحت رقم 9 . ( 5 ) المصدر تحت رقم 14 .