السيد الخوانساري

201

جامع المدارك

أخذتني بالقياس ، والسنة إذا قيست محق الدين ) ( 1 ) وفي حسن جميل أو صحيحه وغيره ( سأله بين المرأة والرجل قصاص ؟ قال : نعم في الجراحات حتى يبلغ الثلث سواء فإذا بلغت الثلث ارتفع الرجل وسفلت المرأة ( 2 ) إلى غير ما ذكر من النصوص وعن الشيخ في النهاية ما لم يتجاوز الثلث ، قال فيها : وتتساوى جراحهما ما لم تتجاوز ثلث الدية فإذا بلغ ثلث الدية نقصت المرأة ويزيد الرجل ، ولعله لنحو قول الصادق عليه السلام على المحكي في خبر ابن أبي يعفور ( فإذا جاز الثلث كان في الرجل الضعف ) ( 3 ) . وفي خبر أبي بصير ( جراحات المرأة والرجل سواء إلى أن تبلغ ثلث الدية فإذا جاز ذلك تضاعف جراحة الرجل على جراحة المرأة ضعفين ) ( 4 ) وفي الصحيح ( الرجال والنساء في القصاص [ سواء ] السن بالسن والشجة بالشجة والإصبع بالإصبع سواء حتى تبلغ الجراحات ثلث الدية فإذا جازت الثلث صيرت دية الرجال في الجراحات ثلثي الدية ودية النساء ثلث الدية ) ( 5 ) إلى غير ذلك من النصوص ، والحاصل أنه قد يظهر من هذه الأخبار أن دية الرجل والمرأة إذا بلغت الثلث متساوية وإذا جازت الثلث تنتصف دية المرأة ، والأخبار السابقة يظهر منها أنه إذا بلغت الثلث تنتصف ويقع التعارض بين الطائفتين ، وقد يقال : الطائفة الثانية غير واضحة الدلالة إلا من حيث مفهوم اشتراط الجواز في الذيل وهو معارض بمفهوم الغاية في الصدر ، والجمع بينهما

--> ( 1 ) الكافي ج 7 ص 299 . ( 2 ) المصدر ج 7 ص 300 تحت رقم 7 . ( 3 ) المصدر ج 7 ص 301 . ( 4 ) المصدر ج 7 ص 300 تحت رقم 11 و 8 على الترتيب ، والتهذيب في القود بين الرجال والنساء تحت رقم 23 . ( 5 ) المصدر ج 7 ص 300 تحت رقم 11 و 8 على الترتيب ، والتهذيب في القود بين الرجال والنساء تحت رقم 23 .