السيد الخوانساري
171
جامع المدارك
وفي حسنة حنان عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل ( إنما جزاء الذين - الآية ) قال : لا يبايع ولا يؤوى ولا يطعم ولا يتصدق عليه ) ( 1 ) والظاهر أن الكتب بالمنع مما ذكر ليس بنحو يوجب موت المنفي فإن النفي الممنوع بنحوه لا يبايع ولا يؤوى [ ولا يطعم ] ولا يتصدق عليه ) مساوق لموته ، فلا بد من الحمل على التضييق وأما كون اللص محاربا فقد سبق بعد ذكر صحيحة محمد بن مسلم نقلها بنحوين أحدهما تعريف المحارب بمن شهر السلاح في غير الأمصار فلا حاجة إلى الذكر بنحو الالحاق ، نعم بناء على النقل الأخرى يكون ملحقا بالمحارب في جواز دفعه ولو بالقتال ولو لم يندفع إلا بالقتل كان دمه هدرا ، والظاهر أن الأصح هذا وأما جواز دفعه إذا غلب السلامة فيدل عليه خبر منصور عن أبي عبد الله عليه السلام ( اللص محارب لله ورسوله فاقتلوه ، فما دخل عليك فعلي ) ( 2 ) . وخبر غياث بن إبراهيم ووهب عن جعفر ، عن أبيه عليهما السلام قال : في الأول منهما ( إذا دخل عليك اللص يريد أهلك ومالك فإن استطعت أن تبدره وتضربه فابدره واضربه ، وقال : اللص محارب لله ورسوله فاقتله فما عليك منه فهو علي ) ( 3 ) . وفي آخر عن أبي جعفر عليه السلام ( قلت له : اللص يدخل علي في بيتي يريد نفسي ومالي ، قال : اقتله فأشهد الله ومن سمع أن دمه في عنقي ) ( 4 ) . وفي خبر السكوني عن جعفر ، عن أبيه عليهما السلام عن علي عليه السلام أنه ( أتاه
--> ( 1 ) الكافي ج 7 ص 249 تحت رقم 4 . ( 2 ) التهذيب في حد سرقته تحت رقم 152 . وفي باب قتال المحارب من كتاب الجهاد تحت رقم 2 . ( 3 ) المصدر تحت رقم 155 . ( 4 ) التهذيب باب قتال المحارب من كتاب الجهاد تحت رقم 5 .