السيد الخوانساري

163

جامع المدارك

دالة على أن الإمام عليه السلام له أن يقطع يد المقر بالسرقة والترجيح مع صحيحة الفضيل لموافقتها للكتاب والسنة ويمكن أن يقال : الظاهر أن نظر السائل إلى التفصيل بين الحقوق التي يكتفي في ترتب الحد الاقرار بها مرة واحدة وبين الحقوق التي لا يكتفى فيها ، فالسرقة مما يكتفى فيها بالاقرار والاطلاق يقتضي عدم الحاجة إلى مرافعة المسروق منه وصحيح الحسين بن خالد يقيده وأما ما ذكر من أنه بعد المعارضة يرجع إلى عموم الكتاب والسنة فأما عموم السنة يقيد بالصحيح وأما عموم الكتاب فقد سبق الاشكال في كونه في مقام البيان مع كثرة القيود والشرائط مضافا إلى أنه على فرض الاطلاق يقيد فتأمل وإلى أن الآية مخصوصة بصورة قطع اليد ولا تشمل المراتب الأخرى ، وأما ما ذكر من أنه مع الهبة يقطع فلما سبق في بعض الأخبار أعني صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ( سألته عن الرجل - إلى أن قال : - فقال : الرجل تقطع يده من أجل ردائي يا رسول الله قال : نعم قال : فأنا أهبه له ، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : فهلا كان هذا قبل أن ترفعه إلي ؟ قلت : فالإمام بمنزلته إذا رفع إليه ؟ قال : نعم ، قال : وسألته عن العفو قبل أن ينتهي إلى الإمام ؟ فقال : حسن ) ( 1 ) وقريب منها صحيحة الحسين بن أبي العلاء ) ( 2 ) .

--> ( 1 ) تقدم الخبر غير مرة . ( 2 ) راجع التهذيب في حد السرقة تحت رقم 112 .