السيد الخوانساري

156

جامع المدارك

من أين يجب القطع ؟ فبسط أصابعه ، قال : من ههنا - يعني من مفصل الكف - ولا يقطع الابهام وإذا قطعت الرجل ترك العقب ( 1 ) ولم يظهر وجه للترتيب نعم يمكن الاستدلال بحسنة محمد بن قيس عن أبي جعفر عليهما السلام قال : ( قضى أمير المؤمنين صلوت الله عليه في السارق إذا سرق قطعت يمينه وإذا سرق مرة أخرى قطعت رجله اليسرى ، ثم إذا سرق مرة أخرى سجنه وتركت رجله اليمنى يمشي عليها إلى الغائط ويده اليسرى يأكل بها ويستنجي بها وقال : إني لأستحيي من الله أن أتركه لا ينتفع بشئ ، ولكن أسجنه حتى يموت في السجن وقال : ما قطع رسول الله صلى الله عليه وآله من سارق بعد يده ورجله - الحديث ) ( 2 ) . وتدل على قطع اليد اليمنى على كل حال صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام ( في رجل أشل اليد اليمنى أو أشل الشمال سرق ، قال : تقطع يده اليمنى على كل حال ) ( 3 ) . ورواية سماعة قال : ( قال أبو عبد الله عليه السلام : إذا أخذ السارق قطع من وسط الكف ، فإن عاد قطعت رجله من وسط القدم ، فإن عاد استودع السجن ، فإن سرق في السجن قطع ) . وفي رواية محمد بن عبد الله بن هلال ، عن أبيه ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له : أخبرني عن السارق لم تقطع يده اليمنى ورجله اليسرى ولا تقطع يده اليمنى ورجله اليمنى ، فقال : ما أحسن ما سألت إذا قطعت رجله اليمنى ويده اليمنى سقط على جانبه الأيسر ، ولم يقدر على القيام ، فإذا قطعت يده اليمنى ورجله اليسرى اعتدل واستوى قائما ، قلت : جعلت فداك كيف يقوم وقد قطعت رجله فقال عليه السلام : إن القطع ليس حيث رأيت إنما يقطع الرجل من الكعب ويترك له من

--> ( 1 ) الكافي ج 7 ص 222 تحت رقم 2 ، والتهذيب في حد السرقة تحت رقم 14 . ( 2 ) الكافي ج 7 ص 222 ، وعلل الشرايع ج 2 ص 223 . ( 3 ) الكافي ج 7 ص 225 تحت رقم 16 والعلل ج 2 ص 224 .