السيد الخوانساري

143

جامع المدارك

ومنها صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ( لا يقطع يد السارق إلا في شئ تبلغ قيمته مجنا وهو ربع دينار ) ( 1 ) . ومنها معتبرة سماعة بن مهران عن أبي عبد الله عليه السلام : ( قطع أمير المؤمنين صلوت الله عليه في بيضة ، قلت : وما بيضة ؟ قال : بيضة قيمتها ربع دينار ، قلت : هو أدنى حد السارق ؟ فسكت ) ( 2 ) . والطائفة الثانية ما دلت على اعتبار أن تكون القيمة خمس دينار ، منها صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليهما السلام قال : ( أدنى ما يقطع فيه يد السارق خمس دينار ) ( 3 ) . ومنها صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ( يقطع السارق في كل شئ بلغ قيمته خمس دينار إن سرق من سوق أو زرع أو ضرع أو غير ذلك ) ( 4 ) . ومنها صحيحة محمد بن مسلم قال : ( قال أبو جعفر عليهما السلام : أدنى ما تقطع فيه يد السارق خمس دينار والخمس آخر الحد الذي لا يكون القطع في دونه ، ويقطع فيه وفيما فوقه ) ( 5 ) . ومنها صحيحة علي بن جعفر ، وعن أخيه عليهما السلام قال : ( سألته عن حد ما يقطع فيه السارق ، فقال : قال أمير المؤمنين صلوت الله عليه : بيضة حديد بدرهمين أو ثلاثة ) ( 6 ) . الطائفة الثالثة ما دلت على اعتبار أن تكون ثلث دينار كمعتبرة أبي بصير

--> ( 1 ) الكافي ج 7 ص 221 تحت رقم 2 . ( 2 ) المصدر ج 7 ص 221 تحت رقم 1 . ( 3 ) المصدر ج 7 ص 221 تحت رقم 4 . ( 4 ) التهذيب في حد السرقة تحت رقم 12 والاستبصار ج 4 ص 240 . ( 5 ) التهذيب في حد السرقة تحت رقم 13 والاستبصار ج 4 ص 240 . ( 6 ) قرب الإسناد ص 112 رقم 12 .