السيد الخوانساري

132

جامع المدارك

فإن عاد قطع أسفل من ذلك ) ( 1 ) . وفي صحيح ابن مسلم عن أحدهما عليهما السلام ( سألته عن الصبي يسرق ، قال إذا سرق مرة وهو صغير عفي عنه ، فإن عاد عفي عنه ، فإن عاد قطع بنانه ، فإن عاد قطع أسفل من ذلك ) ( 2 ) . ومنها معتبرة إسحاق بن عمار عن أبي الحسن عليه السلام قال : ( قلت : الصبي يسرق ؟ قال يعفا عنه مرتين ، فإن عاد الثالثة قطعت أنامله فإن عاد قطع المفصل الثاني فإن عاد قطع المفصل الثالث وتركت راحته وابهامه ) ( 3 ) . وبهذه الصحاح يقيد إطلاق صحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ( قال إذا سرق الصبي عفي عنه ، فإن عاد عزر ، فإن عاد قطع أطراف الأصابع ، فإن عاد قطع أسفل من ذلك فيحمل العود فيها على العود في المرة الثالثة ومثلها صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام ( في الصبي يسرق ؟ قال : يعفا عنه مرة ، فإن عاد قطعت أنامله أو حكت حتى تدمي ، فإن عاد قطعت أصابعه فإن عاد قطع أسفل من ذلك ) ( 4 ) وحملت هذه الصحيحة أيضا على العود بالمرة الثالثة لصراحة الصحاح المتقدمة في العفو في المرة الثانية ومن الأخبار صحيحة علي بن جعفر ، عن أخيه عليهما السلام قال : ( سألته عن الصبي يسرق ما عليه ؟ قال : إذا سرق وهو صغير عفي عنه ، وإن عاد قطعت أنامله وإن عاد قطع أسفل من ذلك أو ما شاء الله ؟ ) ( 5 ) هذا ولا يخفى الاشكال في

--> ( 1 ) الكافي ج 7 ص 232 . والتهذيب في حد السرقة تحت رقم 91 . ( 2 ) التهذيب في حد السرقة رقم 90 . ( 3 ) الكافي ج 7 ص 232 تحت رقم 3 . ( 4 ) التهذيب في حد السرقة تحت رقم 93 . ( 5 ) الوسائل في حد السرقة ب 28 تحت رقم 16 .