السيد الخوانساري
108
جامع المدارك
عدم الفرق بين الإماء والعبيد ودعوى أن الظاهر من الفاحشة أي فاحشة كانت ، وقد يقال : إن الفاحشة عبارة عن الزنى ، قاله المفسرون ولرواية القاسم بن سليمان قال : ( سألت أبا عبد الله عليه السلام عن العبد إذا افترى على الحر كم يجلد ؟ قال : أربعين وقال : إذا أتى بفاحشة فعليه نصف العذاب ) ( 1 ) واستشكل في السند من جهة أن القاسم مجهول فلم يمكن الاستدلال به ونسبه الشيخ في التهذيب إلى الشذوذ ويمكن حملها على التقية ويمكن أن يقال الانصاف أن المسألة لا تخلو عن شوب الاشكال من جهة أن المحقق في غير النافع ، والعلامة في الارشاد ذكرا القولين ولم يرجحا ، وحمل الفاحشة في الآية الشريفة على خصوص الزنى بقول المفسر محل اشكال ولا أقل من الشبهة وتدرء الحد بالشبهة وإن كانت الشبهة راجعة إلى بعض الحد وحمل الحد في صحيح محمد بن مسلم المذكور آنفا على خصوص الحد التام محل إشكال وأما الجلد بثياب القاذف بدون التجريد ضربا متوسطا فتدل عليه معتبرة إسحاق بن عمار عن أبي الحسن عليه السلام قال : ( المفتري يضرب بين الضربتين يضرب جسده كله فوق ثيابه ) ( 2 ) . ومعتبرة السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ( قال أمير المؤمنين صلوت الله عليه أمر رسول الله صلى الله عليه وآله : أن لا ينزع شئ من ثياب القاذف إلا الرداء ) ( 3 ) . وأما صحيحة محمد بن قيس عن أبي جعفر عليهما السلام قال قضى أمير المؤمنين صلوت الله عليه في المملوك يدعو الرجل لغير أبيه ؟ قال : أرى أن يعرى
--> ( 1 ) الاستبصار ج 4 ص 229 ، والتهذيب في حد فريته تحت رقم 43 . ( 2 ) الكافي ج 7 ص 213 ، والتهذيب في حد فريته تحت رقم 29 . ( 3 ) الكافي ج 7 ص 213 تحت رقم 2 ، والتهذيب في حد فريته تحت رقم 30 .