السيد الخوانساري

89

جامع المدارك

قال : وكان أيضا إذا اختصم إليه الخصمان في جارية فزعم أحدهما أنه اشتراها ، وزعم الآخر أنه أنتجها فكان إذا أقاما البينة جميعا قضى بها للذي أنتجت عنده ) ( 1 ) . ومنها رواية داود بن سرحان وصحيحه الحلبي ( في شاهدين شهدا على أمر واحد وجاء آخران فشهدا على غير الذي شهدا واختلفوا ، قال عليه السلام : يقرع بينهما ، فأيهما قرع فعليه اليمين ) ( 2 ) . ومنها الرضوي ( فإن لم يكن الملك في يد أحد وادعى الخصمان فيه جميعا فكل من أقام عليه شاهدين فهو أحق به ، فإن أقام كل منهما شاهدين فإن أحق المدعيين من عدل شاهداه ، وإن استوى الشهود في العدالة فأكثرهم شهودا يحلف بالله ويدفع إليه الشئ ، وكل ما لا يتهيأ فيه الاشهاد عليه فإن الحق فيه أن يستعمل فيه القرعة ) ومنها رواية زرارة ( رجل شهد له رجلان بأن له عند رجل خمسين درهما ، وجاء آخران فشهدا له أن له عنده مأة درهم ، وكلهم شهدوا في موقف ، قال عليه السلام أقرع بينهم ثم استحلف الذين أصابتهم القرعة بالله إنهم يشهدون بالحق ( 3 ) ) . ومنها رواية داود العطار ( في رجل كان له امرأة ، فجاء رجل بشهود شهدوا إن هذه المرأة امرأة فلان ، وجاء آخران فشهدا إنها امرأة فلان ، فاعتدل الشهود وعدلوا ، قال عليه السلام : يقرع بين الشهود ، فمن خرج اسمه فهو المحق ، وهو أولى بها ( 4 ) " . ومنها خبر السكوني عن الصادق عن أبيه عن آبائه عليهم السلام إن عليا صلوات الله عليه قضى في رجلين ادعيا بغلة فأقام أحدهما شاهدين والآخر خمسة ، فقال عليه السلام : لصاحب الخمسة خمسة أسهم ، ولصاحب الشاهدين سهمان ( 5 ) " .

--> ( 1 ) الوسائل : كتاب القضاء ، أبواب كيفية الحكم ، ب 12 ، ح 15 و ( 6 و 11 ) و 7 و 8 و 10 . ( 2 ) الوسائل : كتاب القضاء ، أبواب كيفية الحكم ، ب 12 ، ح 15 و ( 6 و 11 ) و 7 و 8 و 10 . ( 3 ) الوسائل : كتاب القضاء ، أبواب كيفية الحكم ، ب 12 ، ح 15 و ( 6 و 11 ) و 7 و 8 و 10 . ( 4 ) الوسائل : كتاب القضاء ، أبواب كيفية الحكم ، ب 12 ، ح 15 و ( 6 و 11 ) و 7 و 8 و 10 . ( 5 ) الوسائل : كتاب القضاء ، أبواب كيفية الحكم ، ب 12 ، ح 15 و ( 6 و 11 ) و 7 و 8 و 10 .