السيد الخوانساري

334

جامع المدارك

الإجارة يرجع الاختلاف بين المؤجر والمستأجر في مقدار الأجرة ، فمقتضى البراءة لزوم الأقل ، وهذا لا يرجع إلى أن العقد الواقع بين البايع والمشتري بأي نحو حتى يقال لا أصل في البين يعين نحو العقد ، والحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا ، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين .