السيد الخوانساري
270
جامع المدارك
الخمس ، ولو كانت في إحداهما فثلث ديتها ، ومع البرء فخمس ديتها ، بلا خلاف ظاهرا . وفي كشف اللثام نسبته إلى قطع الأصحاب ، وفي كتاب ظريف فإن انشقت أي العليا فبدت منها الأسنان ثم دوويت فبرئت والتئمت فدية جرحها والحكومة فيه خمس دية الشفة مائة دينار ، وإن نزت وشينت شينا قبيحا فديتها مائة دينار وستة وستون دينار وثلث دينار ، إلى أن قال فإذا انشقت أي السفلى حتى تبدو منها الأسنان ثم برئت والتئمت مائة دينار وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار ، وإن أصيبت فشينت شينا فاحشا فديتها ثلاث مائة دينار وثلاثة وثلاثون وثلث دينار وذلك نصف ديتها . ولا يخفى عدم الموافقة مع ما ذكر والمعروف عند العامة أنه فيه الحكومة ، وعن المبسوط أنه روى أصحابنا فيه المقدر في الحالين يعني حال عدم البرء وحال البرء ، ولعل الرواية مطابقة للمشهور وإن لم يصل إلينا . وإذا نفذت نافذة في شئ من أطراف الرجل فديتها مائة دينار عند الشيخ وجماعة ، يدل عليه ما في كتاب ظريف المعروف صحته في بعض طرقه ، قال فيه وفي النافذة إذا نفذت من رمح أو خنجر في شئ من الرجل من أطرافه فديتها عشر دية الرجل مائة دينار . وفيه أيضا في الخد إذا كانت فيه نافذة ويرى منها جوف الفم فديتها مائة دينار ، فإن دووي فبرء والتئم وبه أرش وشين فاحش فديته خمسون دينارا ، فإن كانت نافذة في الخدين كليهما فديتها مائة دينار ، وذلك نصف دية التي يرى منها الفم ، وإن كانت رمية بنصل نشبت في العظم حتى تنفذ في الحنك [ إلى الحنك ، خ ل ] فديتها مائة وخمسون دينارا ، وجعل منها خمسون دينارا لموضحتها ، وإن كانت ثاقبة ولم تنفذ فيها فديتها مائة دينار ( 1 ) . وفيه أيضا أن في نافذة الكف إن لم تفسد مائة دينار ، أن في نافذة القدم
--> ( 1 ) الوسائل ، أبواب ديات الأعضاء ، ب 6 ، ح 1 .