السيد الخوانساري
266
جامع المدارك
ثلث الدية ) . والرابع السمحاق ، والمعروف أنها هي التي تقطع جميع اللحم وتصل إلى جلدة رقيقة بين العظم واللحم مغشية للعظم تسمى السمحاق ، وفيها أربعة أبعرة ، ويدل عليه خبرا مسمع والسكوني المذكوران ، وقال أبو علي قد روي عن أمير المؤمنين صلوت الله عليه أن فيها حقة وجذعة ابنة مخاض وابنة لبون . وفي الكافي والفقيه والاصباح والجامع أن فيها خمس عشر الدية ، وفي المقنع أن فيها خمس مائة درهم . الخامس الموضحة وهي التي تكشف عن وضح العظم ، أي بياضه وتقشر الجلدة التي عليه وهي السمحاق ، ولا يؤثر في العظم ، وفيها خمسة أبعرة ، ويدل عليه النصوص منها خبر مسمع المذكور ، ومنها حسن الحلبي المذكور . وفي الخلاف والفقيه والاصباح والكافي والجامع فيها نصف عشر الدية ، وفي كتاب ظريف " في مواضح الرأس خمسون دينارا " . وفي خبر عريز عن الصادق عليه السلام " في من شج عبدا موضحة ، قال عليه نصف عشر قيمة العبد لمولاه " ( 1 ) . السادس الهاشمة ، وهي التي تهشم العظم ، أي تكسره ، وفيها عشر الدية ، عشرة أبعرة ، وادعي عليه الانفاق ، ويدل عليه ما رواه الصدوق باسناده عن السكوني " إن عليا عليه السلام قضى في الهاشمة بعشر من الإبل " ( 2 ) . وما رواه الشيخ باسناده عن محمد ابن الحسن الصفار عن إبراهيم بن هاشم ، عن النوفلي عن السكوني " إن أمير المؤمنين صلوت الله عليه قضى في الهاشمة بعشر من الإبل " ( 3 ) . السابع المنقلة وهي التي تنقل العظم من موضعه الذي خلقه الله تعالى فيه إلى موضع آخر ، وفيها خمسة عشر من الإبل .
--> ( 1 ) راجع الوسائل ، أبواب ديات الشجاج والجراح ، ب 8 ، ح 5 . ( 2 ) راجع الوسائل أبواب ديات الشجاج والجراح ، ب 2 ، ح 15 . ( 3 ) راجع الوسائل أبواب ديات الشجاج والجراح ، ب 2 ، ح 15 .