السيد الخوانساري
239
جامع المدارك
وفي ثديي المرأة ديتها ، وفي كل واحدة نصف ديتها ، بلا خلاف ظاهرا ، للضابط المذكور ، وخصوص قول أمير المؤمنين صلوات الله عليه على المحكي في صحيح أبي بصير عن أبي جعفر عليهما السلام " في رجل قطع ثدي امرأة ، قال : إذا أغرمه لها نصف الدية " ( 1 ) . وأما حلمتا ثدي الرجل فالمحكي عن جماعة أن فيهما الدية ، للضابط المذكور " كلما كان في الانسان منه اثنان ففيهما الدية " وربما يشك في شموله لمثلهما ، وعلى فرض الشمول يمكن تخصيصه لما عن كتاب ظريف مع معروفية صحته من أن " في حلمة ثدي الرجل ثمن الدية ، مائة دينار وخمسة وعشرون دينارا ، وفيهما معا ربع الدية " ( 2 ) . ( وفي حشفة الرجل فما زاد وإن استوصل الدية ، وفي ذكر العنين ثلث الدية وفيما قطع منه بحسابه ، وفي الخصيتين الدية ، وفي كل واحدة نصف الدية ، وفي رواية في اليسرى ثلثا الدية لأن الولد منها ، وفي أدرة الخصيتين أربع مائة دينار ، فإن فحج فلم يقدر على المشي فثمان مائة دينار ) . إذا قطعت حشفة الرجل فما زاد وإن استوصل الدية الكاملة ، بلا خلاف ، لما دل على أن ما أن يكون في الانسان واحدا ففيه الدية ، وفيه تأمل ، فالأولى التمسك بالنص الخاص ، ففي صحيح ابن سنان عن الصادق عليه السلام " وفي الذكر إذا قطع من موضع الحشفة الدية " ( 3 ) . وفي حسن الحلبي عنه أيضا " إذا قطعت الحشفة فما فوق الدية " ( 4 ) . ومن أخبار المقام صحيحة بريد العجلي عن أبي جعفر عليهما السلام " قال في ذكر الغلام الدية كاملة " ( 5 ) .
--> ( 1 ) الوسائل : أبواب ديات الأعضاء ، ب 46 ، ح 1 . ( 2 ) التهذيب ج 2 ، ص 533 . ( 3 ) التهذيب ج 2 ص 514 . ( 4 ) التهذيب ج 2 ص 514 . ( 5 ) الوسائل : أبواب ديات الأعضاء ، ب 35 ، ح 1 .