السيد الخوانساري
135
جامع المدارك
ذلك لها يقبل على ذلك شهادة الرجل والمرأة والخدم غير المتهمين ( 1 ) ) . ( ولو انفردن كالمرأتين مع اليمين فالأشبه عدم القبول ، ويقبلن منفردات في العذرة وعيوب النساء الباطنة وتقبل شهادة القابلة في ربع ميراث المستهل ، وامرأة واحدة في ربع الوصية ، وكذا كل امرأة تثبت شهادتها في الربع حتى يكملن أربعا فتقبل شهادتهن في الوصية أجمع ، ولا ترد شهادة أرباب الصنايع المكروهة كالصياغة ، والصنايع الدنية كالحياكة والحجامة ، ولو بلغت الدناءة كالذبال والوقاد ولا ذوي العاهات كالأجذم والأبرص ) لو انفردت النسوة كالمرأتين مع اليمين فالأشبه عند المصنف - قدس سره عدم القبول في الديون ، وأخذا بالأصل ، أو استفادة الحصر مما دل على جواز شهادتهن مع الرجال بالنحو المذكور فيها ، ويستفاد جواز شهادة النساء مع اليمين من صحيح منصور بن حازم قال : حدثني الثقة عن أبي الحسن عليه السلام قال : ( إذا شهد لصاحب الحق امرأتان ويمينه فهو جائز ( 2 ) . ونحوه صحيحه الآخر من دون إرسال ، حسن الحلبي عن الصادق عليه السلام ( إن رسول الله صلى الله عليه وآله أجاز شهادة النساء مع يمين الطالب في الدين يحلف بالله إن حقه لحق ( 3 ) ) وأما قبول شهادتهن في العذرة وعيوب النساء فالظاهر عدم الخلاف فيه ، ويدل عليه الأخبار المستفيضة كصحيح العلاء عن أحدهما عليهما السلام ( سألته هل تجوز شهادتهن وحدهن ؟ قال نعم في العذرة والنساء ) . وخبر داود بن سرحان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ( أجيز شهادة النساء في الغلام صاح أو لم يصح ، وفي كل شئ لا ينظر إليه الرجال تجوز شهادة النساء فيه ) . وقال الصادق عليه السلام - علي المحكي - في صحيح ابن سنان : تجوز شهادة النساء وحدهن في كل ما لا يجوز للرجال النظر إليه ، وتجوز شهادة القابلة وحدها في
--> ( 1 ) الوسائل : أبواب الشهادات ، ب 24 ، ح 47 و 31 و 2 و 12 . ( 2 ) الوسائل : أبواب الشهادات ، ب 24 ، ح 47 و 31 و 2 و 12 . ( 3 ) الوسائل : أبواب الشهادات ، ب 24 ، ح 47 و 31 و 2 و 12 . ( 4 ) الوسائل : أبواب الشهادات ، ب 24 ، ح 47 و 31 و 2 و 12 .