السيد الخوانساري
133
جامع المدارك
وأما عدم قبول شهادتهن في الحدود فلرواية غياث بن إبراهيم ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن علي صلوات الله عليهم " قال : لا تجوز شهادة النساء في الحدود ولا في القود " ( 1 ) . ورواية أخرى " كان علي بن أبي طالب صلوات الله عليه يقول : لا تجوز شهادة النساء في الحدود ولا قود ( * ) " . ولعله لا يضر ضعف السند ، للشهرة أو الاجماع ، وربما يعارض في القود بصحيحة ابن دراج وابن حمران عن أبي عبد الله عليه السلام قالا " قلنا أيجوز شهادة النساء في الحدود ؟ قال : في القتل وحده ، إن عليا صلوات الله عليه كان يقول : لا يبطل دم رجل مسلم ( 2 ) " . وأما قبول شهادتهن مع الرجال في الرجم فيدل عليه صحيح عبد الله بن سنان " سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : لا تجوز شهادة النساء في رؤية الهلال ، ولا تجوز في الرجم شهادة رجلين وأربع نسوة ، ويجوز في ذلك ثلاثة رجال وامرأتان ( 3 ) " . وحسن الحلبي " سألته عن شهادة النساء في الرجم ، فقال : إذا كان ثلاثة رجال وامرأتان ، فإذا كان رجلان وأربع نسوة لم يجز في الرجم ( 4 ) " . وأما قبول شهادتهن في الجراح والقتل بالنحو المذكور في المتن فيدل عليه ما في خبر الكناني قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه " شهادة النساء تجوز في النكاح " قال فيه أيضا " تجوز شهادتهن في الدم مع الرجال ( 5 ) " . وفي صحيح جميل وابن حمران عن الصادق عليه السلام " أتجوز شهادة النساء في الحدود ؟ قال : في القتل وحده ، إن عليا عليه السلام كان يقول لا يبطل دم امرء مسلم " ( 6 ) . في مضمر زيد الشحام " قلت أفتجوز شهادة النساء مع الرجال في الدم ، قال : نعم " ( 7 ) .
--> ( * ) الاستبصار ج 3 ، ص 25 . ( 1 ) الوسائل : أبواب الشهادات ، ب 24 ، ح 29 و 1 و 10 و 3 و 25 . ( 2 ) الوسائل : أبواب الشهادات ، ب 24 ، ح 29 و 1 و 10 و 3 و 25 . ( 3 ) الوسائل : أبواب الشهادات ، ب 24 ، ح 29 و 1 و 10 و 3 و 25 . ( 4 ) الوسائل : أبواب الشهادات ، ب 24 ، ح 29 و 1 و 10 و 3 و 25 . ( 5 ) الوسائل : أبواب الشهادات ، ب 24 ، ح 29 و 1 و 10 و 3 و 25 . ( 6 ) الوسائل : أبواب الشهادات ، ب 24 ، ح 1 و 32 و 26 و 33 . ( 7 ) الوسائل : أبواب الشهادات ، ب 24 ، ح 1 و 32 و 26 و 33 .