السيد الخوانساري

122

جامع المدارك

إلى الشهادة ، فاللازم الانضمام في شهادة الزوج للزوجة وشهادة الزوجة للزوج . ولا يخفى بعد الاحتمالين ، وعلى فرض الصحة وحصول الاجمال لزم الانضمام في شهادة المرأة لأنها متيقنة ، دون شهادة الزوج أخذا بالعمومات أو المطلقات ، مع إجمال المخصص أو المقيد . وأما عدم منع الصحبة قبول الشهادة فللعمومات أو الاطلاقات ، وعدم دليل على المنع والعدالة تمنع التسامح . وأما عدم قبول شهادة السائل بكفه فادعي عدم الخلاف فيه ، ويدل عليه صحيح علي بن جعفر عن أخيه موسى عليهما السلام " سألته عن السائل الذي يسئل بكفه هل تقبل شهادته ؟ قال : كان أبي لا يقبل شهادته إذا سأل في كفه " ( 1 ) . وفي خبره المروي عن قرب الإسناد عن أخيه موسى عليه السلام " سألته عن السائل بكفه أيجوز شهادته ؟ فقال كان أبي عليه السلام يقول : لا تقبل شهادة السائل بكفه " ( 2 ) . وصحيح ابن مسلم عن أبي جعفر عليهما السلام قال : رد رسول الله صلى الله عليه وآله شهادة السائل الذي يسأل بكفه ، قال أبو جعفر عليهما السلام لأنه لا يؤمن على الشهادة ، وذلك لأنه إن أعطي رضي وإن منع سخط " ( 3 ) . وعن الشيخ روايته بسنده أنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله شهادة السائل يسأل بكفيه لا تقبل - إلى آخر الحديث السابق . وقد يقال : نعم قد يتجه الاقتصار في مخالفة إطلاق الأدلة وعمومها على المتيقن من النصوص المزبورة وهو من اتخذ ذلك حرفة ، فلو كان ذلك منه مع الضرورة نادرا لم يقدح في شهادته . ويمكن أن يقال : هذا يتم لولا التعليل المذكور لأنه إذا كان علة رد الشهادة

--> ( 1 ) الوسائل : أبواب الشهادات ، ب 35 ، ح 1 . ( 2 ) الوسائل : أبواب الشهادات ، ب 35 ح 3 . ( 3 ) الوسائل : أبواب الشهادات ، ب 35 ، 2 .