السيد الخوانساري

49

جامع المدارك

بأمر ممتنع شرعا لا يتم للنقض بما لو قال : هذا لزيد بل لعمرو فإنه لا يكون مال واحد بتمامه لزيد ولعمرو ولا يعتبرون التكذيب بل يحكم بكونه لزيد ويغرم لعمرو للحيلولة ولا نجد فرقا بين الاقرارين ويتأتى الاشكال المذكور . ولو أقر اثنان عادلان من الورثة صح النسب وقاسم الوارث ولو لم يكونا مرضيين لم يثبت النسب ودفعا إليه مما في أيديهما بنسبة نصيبه من التركة . تم كتاب الاقرار ويليه كتاب الأيمان