السيد الخوانساري
414
جامع المدارك
له بدون الاضطرار وله الإقامة لا من جهة إكراه الجائر وإن لم يكن أهلا للإقامة مع البناء على جوازها في حال الغيبة أو قلنا بعدم الجواز لغير المعصوم صلوات الله عليه وغير المنصوب من قبله فإن تم الاجماع وإلا فبمجرد الاكراه كيف يجوز إيلام المؤمن مع كون ما يخاف على المكره أهون بمراتب مما يرد على المحدود ولا مجال للاستفادة من عموم أدلة التقية هذا كله ما لم يكن قتلا فإنه روي لا تقية في الدماء ولا يبعد شمول الرواية ما أوجب الجرح ولم يصل إلى القتل وإن ادعي الاختصاص بالقتل وأما القضاء فمع اجتماع شرائط القضاء في الانسان المكره يقضي ويكون قضاؤه بإذن سلطان الحق لا الجور ومع عدم اجتماع الشرائط أو اجتماع الشرائط والاكراه على القضاء بغير الحق يقع الاشكال في جواز القضاء تقية في غير القتل والحمد لله أولا وآخرا ، وظاهرا وباطنا وصلى الله على محمد وآله الطاهرين .